الأحد، 18 مارس 2012


مشاركتي في صحيفة مرايا :

زواج تحت الصفر الجليدي :


مشاركتي في عكاظ :

تعدد الزوجات .. يجوز ولا يجوز


مشاركتي في عكاظ :

فتيات يزوجن أنفسهن .. المجتمع يعاني والشرع لا يتحفظ


تصاب جدة بالسيول فيقال عقاب من الله .

تصاب منطقة أخرى في المملكة كالرياض مثلاً

فيقال : ابتلاء .

هل أخبرهم الله عزوجل يقيناً أين يضع عقابه

و بلاه .

بعضهم عندما يتحدث عن الله يشعرك أن

الوحي ينزل عليه .

هذا هو البلاء .

جدة بخير بقلوب أهلها ، و كل مكان في الدنيا

فيه المحسن و المسيء ، جدة و غيرها .
شاركونا الهم :

الاثنين، 20 فبراير 2012


تسالني عن حكم عيد الحب ؟؟

و كثير يسألون .

فأجيب :

بدلاً من البحث عن حكمه ، لنبحث عنه هو !!!

أين الحب بيننا و حولنا ؟؟؟

أين هو وسط اللهب و القتل و الدمااااااااااار ؟؟

كيف تاهت خطاه حتى سبقه العنف ، و الكره ، و الفساد

إلى قلب العالم ؟؟؟؟

لنكرس جهدنا في البحث عن الحب و نثره في الحياة

فينا و حولنا .

وقتها لن نحتاج العيد ، و لا السؤال عن الحكم .

سيكون هو عيدنا .

عمل المرأة تأصيلاً وواقعاً .

يقف التاريخ الإسلامي في عهد النبوة و نزول الوحي شاهداً جلياً على مشاركة المرأة في نشاط منظومة المجتمع المدني، و انصهار تلك المشاركة بصورة طبيعية و انسيابية لا يحول دونها منع أو إنكار ، معتبرة تلك المشاركة جزء من مشاركة الكل الاجتماعي في البناء و التنمية .

و المتفحص للأدوار التي تبنتها المرأة في تلك الإسهامات يلحظ موقف الشرع المقر ، و المتجنب فرض نوعية أو صورة معينة لها .

كما يساوي في نظرته بين مساهمة المرأة الاجتماعية و نظيرها الرجل في إطار ما يحسنه كلٌ منهما و يطيقه، و في دائرة ما يرتضيه (أي الشرع ) .

فمنحت حق العمل و التكسب و الامتلاك لكليهما ، يقول الله عز وجل : ( للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب ما اكتسبن ) .

فالنص يفتح مساحات العمل و التكسب بفضائها الواسع أمام المرأة متكافئة بالمساحات المشرعة و الممنوحة للرجل ما لم يكن هناك محظور شرعي يمنع من ذات العمل .

صحبت المرأة الجيوش الإسلامية تجود بما تجيده و تطيقه من أعمال التموين و الإسعاف و النقل .

ورد عن الربيع بنت معوِّذ قالت : ( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و سلم فنسقي القوم و نخدمهم ، و نردّ القتلى و الجرحى إلى المدينة ) رواه البخاري .

و تقول أم عطية الأنصارية : ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام ، و أداوي الجرحى ، و أقوم على المرضى ) رواه مسلم .

و لا يُظن أن هذا بالعمل الهين السهل فهو يتطلب رفع الجرحى ، و اتكاءهم على عاتق القائمة به حتى تسقي و تداوي و تنقل ، كما لا يخفى ما فيه من المخالطة .

شاركت المرأة أيضاً بالرعي و الزراعة و الفلاحة ، روى سعيد بن معاذ رضي الله عنه أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع – جبل بالمدينة - فأصيبت شاة منها ، فأدركتها فذبحتها بحجر ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: كلوها ) . رواه البخاري، الجزء الخامس / 2096.

و لا يخفى أن السؤال لم يكن في حكم ذبح المرأة، و إنما كان حول إباحة المذبوح بهيئة الذبح الواردة في الرواية ، أي الذبح بالحجر و إدراكها بالذبح قبل أن تموت .

و روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال ( طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها – أي تقطف ثمارها - ، و هي في العدة ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بلى جدّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ) . مسلم ، 3 / 189 .

مهن ليست بالهينة من رعي ، و ذبح ، و زرع ، و قطف ثمار نخلةٍ عالية تتسلقها المرأة حتى تصل إليها، غير أن الواقع الاجتماعي يحيلها إلى نشاط طبيعي حين لا يدهش و لا يبدي اعتراضاً على ممارسة المرأة لها ، فالرجل الذي منعها لم يمنعها من الخروج لمهنتها ، فهو أمر كانت اعتادت الخروج له ، و إنما كان إنكاره عليها خروجها في العدة ، و مع كونها في العدة فقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لعملها ؛ تقي به نفسها غائلة الحاجة ، بل و ربما تقي به غيرها ( فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ) .

كما لا يخفى ما في امتهان الزراعة من الحاجة إلى البيع لتصريف المحصول ،
و البيع من المهن التي نقل عن بعض نساء ذلك العهد ممارسته ، فقد نُقل عن قيلة أم بني أنمار أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم حين جاء إلى المروة ليحل بعمرة من عمره تتوكأ على عصا حتى جلست إليه فقالت : يا رسول الله إني امرأة أبيع و اشتري فربما أردت أن اشتري سلعة و أُعطى فيها أقل مما أريد أن آخذها به ، و ربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت بها أكثر مما أريد أن أبيعها به ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلي هكذا يا قيلة ، و لكن إذا أردت أن تشتري شيئاً ، فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به ، أعطيت أو منعت ، و إذا أردت أن تبيعي شيئاً فاستامي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت أو منعت ) رواه ابن ماجه .

مما يعني أنها كانت ترد السوق و تبيع بين الرجال ، لأن البيع لا يتم إلا كذلك .

بل عملت المرأة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في حسبة السوق ، حيث ورد عن يحيى بن سليم قال : رأيت سمراء بنت نهيك و كانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها دروع غليظة ، و خمار غليظ ، بيدها سوط تؤدب الناس و تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر ) رواه الطبراني ، و قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 9/ 264 ) .

و غير ذلك كثير من النماذج المؤيدة لتطبيع عمل المرأة و ممارسته دون منعٍ أو إنكار ما لم يكن عملاً منكراً في ذاته فيكون حينها محرماً دون تمييز في التحريم بين كون القائم به ذكراً و أنثى ، مع إعطاء المرأة الحرية في ممارسة العمل الذي تميل إليه و ترغب في امتهانه دون فرضٍ .

و لا يتوقف عمل المرأة على احتياجها ، بل على رغبتها ، و ربما ضربت الطاهرة خديجة بنت خويلد أروع مثالاً لهذا النموذج بخوضها مجال التجارة الواسع رغم غناها و انتفاء حاجتها، تديره و تقف عليه بنفسها دون مواجهة نقد أو إعاقة من مجتمع يبدو من منهجه إلفه الطبيعي لمثل هذه المساهمات النسائية ، و وعيه بحاجة الحراك الاجتماعي التنموي و النهضوي لها ، بصفته نصف الحراك المجتمعي .


نشر على موقع: رسالة الإسلام / الملتقى الفقهي .
و على موقع : المركز العالمي للوسطية .